الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
121
تحرير المجلة ( ط . ج )
والجار ساكن الدار مالكا أو غيره ، ويرجع في تعيينه إلى العرف . ( 169 ) يعتبر في الموصى به كونه مملوكا له - ولو بنحو الاستحقاق أو الاختصاص - وقابلا للانتقال . فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل ، وعن الغير وقف على الإجازة . ولا تصحّ بالوقف ، ولا بأمّ الولد ، ولا بحقّ القصاص ، ونحوه من الحقوق . كما لا تصحّ بما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ؛ إمّا لخسّته كحبّة حنطة ، أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو والقمار . ( 170 ) لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية . فتصحّ بما ستحمله الدابّة أو الشجرة ، وبمنافع الدار في المستقبل مؤبّدة أو مؤقّتة ، وتخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مسلوبة المنفعة ، ثمّ تقوّم بمنافعها ، ويكون التفاوت هو الموصى به . ولا يعتبر فيه القدرة على التسليم . فتصحّ بالعبد الآبق ، والمال الضائع بلا ضميمة . ولا التعيين . فتصحّ بالجزء المشاع ، وبالكلّي ولو في المعيّن ، كصاع من صبرة ، أو صاع من حنطة . ولا المعلومية .